النظام الأساسي

النظام الأساسي لجمعية شكري بلعيد للإبداع والفنون

 

 

الباب الأول: التكوين

الفصل الأول: تكونت بين الاشخاص الذين اتفقوا على هذا النظام الأساسي وفقا لأحكام المرسوم عــدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات  على تأسيس جمعية ثقافية مستقلة.

الفصل الثاني: اسم الجمعية : جمعية شكري بلعيد للإبداع والفنون.

الفصل الثالث: المدة : مدة جمعية شكري بلعيد للإبداع و الفنون غير محدودة.

الفصل الرابع: مقر الجمعية: مقر جمعية شكري بلعيد للإبداع  و الفنون

03 نهج محمد علي الحامي تونس عند الأستاذ محمد الهادي العبيدي الطابق الأول، ص.ب 1000 تونس

غير أنه يمكن نقل المقر إلى عنوان آخر بقرار من الهيئة المديرة في نفس الولاية وعليها الإعلام في أجل أقصاه شهر.

 

الباب الثاني : الأهداف

الفصل الخامس:

-المساهمة في إرساء مشهد ثقافي متنوع و متطور في جميع مجالات الإبداع و الفنون على المستوى الوطني و الإقليمي و العالمي.

-ترسيخ قيم الثقافة الوطنية و الكونية المستنيرة.

-المساهمة في إرساء ثقافة الحوار.

-المساهمة في بناء مجتمع المعرفة و التشجيع على المشاركة في الفعل الثقافي النير

-الإشراف على الملتقى الوطني السنوي شكري بلعيد للإبداع و الفنون.

-دعم التفاعل و التواصل بين الثقافة الوطنية و الثقافات الأخرى.

 

الفصل السادس: وسائل تحقيق الأهداف

تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها عبر تنظيم الندوات و الملتقيات و التظاهرات الثقافية و عبر والوسائل السمعية البصرية و الالكترونية و العروض الفنية و المنتديات و إصدار النشريات و المطويات.

 

الباب الثالث : الهيكلية

الفصل السابع : العضوية

-العضوية: يعتبر عضوا بالجمعية كل شخص تتوفر فيه الشروط القانونية طبق أحكام القانون المنظم للجمعيات

يعتبر منخرطا كل شخص دفع انخراطه السنوي و قدره 10د ( عشرة دنانير) في آخر شهر من كل سنة و يمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الانخراط في جلسة عامة غير أن هذا الانخراط لا يمكن أن يتجاوز البتة الثلاثين دينار.

أ-يفقد صفة من الجمعية كل :

من قدم استقالته و وجهها في ظرف مضمون الوصول إلى رئيس الجمعية

ب- من قررت الهيئة المديرة رفته من أجل غلطة فادحة تتعارض مع مبادئ الجمعية غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر و إن تأخر أو رفض الحضور فالهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.

الفصل الثامن: حقوق العضو

يحق لكل عضو من الأعضاء المكونين للجمعية :

-المشاركة في انتخاب أعضاء الهيئة المديرة و في جميع أنشطتها و تمثيل الجمعية في ملتقيات و منتديات و تظاهرات لمجرد تفويض من الممثل القانوني للجمعية.

-الحصول على التقارير المالية و الأدبية قبل انعقاد الجلسة العامة لإبداء الرأي فيها.

-الترشح لكافة هياكل الجمعية

الفصل التاسع: واجبات العضو

-دفع معلوم الانخراط بالجمعية سنويا.

-التعريف بأهداف الجمعية بواسطة كافة الوسائل السمعية، البصرية و الالكترونية.

– الدفاع عن المبادئ و القيم و الأهداف التي تسعى الجمعية لإرسائها و تطويرها.

-التقيد بالنظام الأساسي للجمعية.

الفصل العاشر: تعديل النظام الأساسي

يتم تعديل النظام الأساسي للجمعية من طرف الجلسة العامة باعتبارها أعلى جهة لها صلاحية التعديل بالأغلبية المطلقة.

الفصل الحادي عشر: حل الجمعية و إدماجها و تجزئتها:

يتم حل الجمعية أو ادماجها أو تجزئتها بقرار من الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة بما لا يتعارض و أحكام المرسوم عــدد 88 لسنة 2011.

الفصل الثاني عشر: آليات فض النزاعات

يتم فض النزاعات داخل الجمعية من طرف أغلبية أعضاء الهيئة المديرة بدعوة من الرئيس. و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح.

أما فض النزاعات الخارجية للجمعية فيخضع إلى القانون العام الجاري به العمل في البلاد التونسية، و يتكفل بذلك رئيس الجمعية أو الكاتب العام.

الفصل الثالث عشر: تصفية أملاك الجمعية

في حال حلّ الجمعية بقرار من الجلسة العامة تتم تصفية أملاكها عبر خلاص كافة الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الغير و ذلك بعد إعداد بيان في أملاكها المنقولة و غير المنقولة. أما الأموال المتأتية من المساعدات و التبرعات و الهبات فتحول إلى جمعية أخرى مماثلة في الأهداف وفق ما هو منصوص عليه بالفصل 33 من المرسوم عــدد (؟) سنة 2011.

 

الباب الرابع

الفصل الرابع عشر: مداخيل الجمعية :

تتكون مداخيل الجمعية من :

– اشتراكات أعضائها العاملين

– اشتراكات أعضاء منخرطيها

– الإعانات الممنوحة لها

-المداخيل الحاصلة من المهرجانات المرخص فيها طبقا للقوانين

الفصل الخامس عشر:

يحجر على الجمعية تنظيم مهرجانات المقصود منها توزيع الأرباح على أعضائها.

الفصل السادس عشر :

أمين المال مكلف بقبض معاليم الانخراطات و الهبات و صرف الدفوعات المأذون فيها من طرف الهيئة المديرة و يجب أن يكون له دفتر حسابات ممضى كما يتعين عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المداخيل و المصاريف و الاستظهار بها لدى مراقبي وزارة المالية، و تقع عملية قبض المال مقابل وصل ورقم و ممضى من طرف رئيس الجمعية و أمين المال.

الفصل السابع عشر:

كل مبلغ مالي تم اسناده من طرف الدولة أو الجماعات العمومية أو المحلية تخضع وجوبا للرقابة من طرف مصالح التفقد بوزارة المالية.

 

الباب الخامس: صلوحية الهيئة المديرة و الجلسة العامة

الفصل الثامن عشر:

– للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات التي هي من متعلقات الجمعية باستثناء القرارات التي هي من شمولات الجلسة العامة.

– كما يمكن لها تهيئة النظام الداخلي للجمعية على أساس عدم تعارضه مع أحكام المرسوم عــدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

– اسناد العضوية الشرفية.

– الإذن بكراء المحلات و اقتناء الأثاث اللازم لنشاط الجمعية

– تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية.

الفصل التاسع عشر:

– تعد الجلسة العامة أعلى سلطة في الجمعية و تنعقد دوريا مرة كل ثلاثة سنوات على الأقل في مؤتمر وطني عادي، و مرة كل سنة على الأقل في اجتماع إخباري. كما يمكن أن تنعقد في مؤتمر وطني استثنائي طبقا للنظام الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.

– تعقد الجمعية مؤتمرا وطنيا استثنائيا بدعوة من رئيسها أو بطلب كتابي يوجه إليه من ثلثي أعضاء الهيئة المديرة، أو ثلث أعضاء الجمعية.

– تنعقد الجلسات العامة بدعوة من رئيس الجمعية توجه إلى كافة الأعضاء قبل شهر على الأقل من موعد انعقادها.

الفصل العشرون:

ينعقد المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي بحضور ثلثي أعضاء الجمعية على الأقل.

 و إذا لم يحصل هذا النصاب فيجب على الهيئة المديرة تعيين جلسة عامة ثانية تجتمع في أجل لا يقلّ عن خمسة عشر يوما و تكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

و تتخذ قرارات المؤتمر الوطني العادي بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين.

و تتخذ قرارات المؤتمر الوطني بأغلبية الثلثين.

 

 

الفصل الثاني و العشرون:

ينظر المؤتمر الوطني العادي خاصة في:

-التقريرين الأدبي و المالي للهيئة المديرة المتخلية للجمعية.

– ضبط سياسة الجمعية و مناهج النشاط لتحقيق أهدافها

 – انتخاب أعضاء الهيئة المديرة

– فضّ الخلافات بين أعضاء الجمعية و هياكلها عند الاقتضاء

 

الباب السادس: الهيئة المديرة

الفصل الثالث و العشرون:

تدير الجمعية هيئة متركبة من عشرة أعضاء (10) ينتخبهم أعضاء الجمعية لمدة ثلاث سنوات (03) أثناء المؤتمر الوطني كيفما يضبطه النظام الداخلي للجمعية.

الفصل الرابع والعشرون:

-كل خدمات أعضاء الجمعية الهيئة المديرة وأنشطة الأعضاء العاملين بالجمعية.

– تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر على الأقل و تؤخذ قراراتها بعد المداولة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين شرط حضور ثلثي الأعضاء على الأقل.

و عند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل الخامس و العشرون:

– يمكن للهيئة المديرة تفويض جزء من صلاحيتها لأحد أعضاءها بمقتضى قرار صادر عن ثلثي أعضاءها على الأقل.

– تتولى الهيئة المديرة المنبثقة عن المؤتمر الوطني توزيع المسؤوليات و المهام بين أعضاءها و خاصة اختيار رئيس الجمعية ونائب الرئيس و الكاتب العام و أمين المال، و ذلك بالتوافق و إن لم يحصل التوافق فبالانتخاب.

 

الفصل السادس و العشرون:

رئيس الهيئة المديرة هو الممثل القانوني للجمعية لدى المحاكم و الجهات الإدارية المختصة وهو الذي يسير أعمال الهيئة المدير و ينفذ مقرراتها.

الكاتب العام مكلف بتحرير الاستدعاءات و مسك دفاتر الجلسات و المراسلات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى